فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ كِتَابَةً فَاسِدَةً إلَخْ) أَيْ يَجِبُ فِطْرَتُهُ دُونَ نَفَقَتِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْكَافِرِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) وَتَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ الْمُوسِرَيْنِ بِإِخْرَاجِ زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ لِلْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ بِافْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا عُبَابٌ وَشَرْحُهُ وَرَوْضٌ وَشَرْحُهُ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ فِطْرَةُ وَلَدٍ لَهُ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتَسْقُطُ أَيْضًا عَنْ الْوَلَدِ لِإِعْسَارِهِ انْتَهَى عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى قُوتِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ لَمْ تَجِبْ أَيْ فِطْرَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَلَا فَرْعِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَهَذَا كَثِيرُ الْوُقُوعِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ إلَخْ) وَيُثَابُ الْمُخْرَجُ عَنْهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ زَوْجِيَّةٍ) وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَجْعِيَّةٍ وَكَذَا بَائِنٌ حَامِلٌ وَلَوْ أَمَةً كَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا فَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا إيعَابٌ وع ش.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّقِيقِ وَالْبَاقِي بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِطْرَةُ الْعَبْدِ) أَيْ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حُرَّةً) إلَى قَوْلِهِ وَوَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ) إنْ أَرَادَ وُجُوبَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ فَاَلَّذِي مَرَّ وُجُوبُ الْقِسْطِ فَقَطْ أَوْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ فَلَمْ يَمُرَّ فَلْيُحَرَّرْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِهِ أَيْ الْعَبْدِ عَنْ الْمُبَعَّضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ سم تَوْجِيهُهُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُبَعَّضِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ كَامِلَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ الرَّمْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْقَاعِدَةِ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ لَزِمَهُ إلَخْ و(قَوْلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ الْفِطْرَةَ نَفْسُ الْعَبْدِ (وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْأَبِ سم.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْعِلَّتَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَمِمَّنْ تَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ آجَرَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهَلْ الْحُرَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِنٌّ شُرِطَ إلَى مَنْ آجَرَ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا كُرْدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لَهُ أَمْ وَقْفًا عَلَيْهِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) أَيْ الْحُرُّ الْفَقِيرُ عَنْ الْكَسْبِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قِنٌّ شُرِطَ عَمَلُهُ مَعَ عَامِلِ إلَخْ) أَيْ وَشَرَطَ الْعَاجِزُ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَنَفَقَتُهُمْ أَيْ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمَشْرُوطِ مُعَاوَنَتُهُمْ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ لَمْ يَجُزْ أَوْ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْغَنِيَّةِ لِيَتَأَتَّى التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهَا تَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا أَوَّلًا.

.فَرْعٌ:

حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا بِأَنْ سَلَّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَإِنْ كَانَ حُرًّا مُوسِرًا فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ أَوْ حُرًّا مُعْسِرًا فَعَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ حَيْثُ خِدْمَتُهَا بِنَفَقَتِهَا خِدْمَةٌ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنَّمَا قَدَّمَ الزَّوْجَ فَالسَّيِّدَ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي عِبَارَتِهِ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَخْدَمَ زَوْجَتَهُ الَّتِي تُخْدَمُ عَادَةً أَمَتَهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا كَنَفَقَتِهَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ لِخِدْمَتِهَا كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكَذَا الَّتِي صَحِبَتْهَا لِتَخْدِمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّرَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ تَجِبُ فِطْرَتُهَا. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ جَمَعَ بِمَا يَأْتِي آنِفًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُؤَجَّرَةِ لِخِدْمَتِهَا أَيْ وَلَوْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمِثْلُ هَذَا مَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي مِصْرِنَا وَقُرَاهَا مِنْ اسْتِئْجَارِ شَخْصٍ لِرَعْيِ دَوَابِّهِ مَثَلًا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ لَا فِطْرَةَ لِكَوْنِهِ مُؤَجَّرًا إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْكُسْوَةِ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ كَخَادِمِ الزَّوْجَةِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ خَادِمَ الزَّوْجَةِ اسْتِخْدَامُهُ وَاجِبٌ كَالزَّوْجَةِ بِخِلَافِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِخْدَامُهُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَنْ يَخْدِمَ نَفْسَهُ فَإِنْ فُرِضَ اسْتِخْدَامُهُ بِلَا إيجَارٍ كَانَ كَالْمُتَبَرِّعِ بِالنَّفَقَةِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ بَاعَشَنٍ وَالثَّانِي شَيْخُنَا وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ كَالْغَنِيِّ فِيمَنْ حَجَّ بِالنَّفَقَةِ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ) إلَخْ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ النَّفَقَةِ لَا تَتَعَدَّاهُ وَالثَّانِي أَيْ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَالْمُتَوَلِّي مِنْ الْوُجُوبِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ بَلْ تَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم وَهَذَا الْجَمْعُ حَسَنٌ بَالَغَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ بَاعَشَنٍ عِبَارَتُهُ وَأَمَّا خَادِمُ زَوْجَتِهِ الَّتِي يُخْدَمُ مِثْلُهَا عَادَةً فَإِنْ أَخْدَمَهَا أَمَتَهُ أَوْ أَمَتَهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ لَزِمَهُ فِطْرَتُهَا وَإِنْ عُيِّنَ لَهَا شَيْءٌ فَلَا فِطْرَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَبِمِثْلِهِ يُقَالُ فِي خَادِمِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ زَوْجَ الْمَخْدُومَةِ.
(قَوْلُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهَا) فَاعِلُ تَلْزَمُهَا و(قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِهَا) أَيْ بِنَفْسِهَا يَعْنِي لِأَجْلِ اعْتِبَارِ نَفْسِهَا مُسْتَقِلَّةً لَا تَابِعَةً لِلزَّوْجَةِ (وَقَوْلُهُ أَوَّلًا) عَطْفٌ عَلَى يَلْزَمُهَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ وُجُوبَ فِطْرَةِ الْخَادِمَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِطْرَةُ الْمَخْدُومَةِ لِكُفْرِهَا وَلَا مَانِعَ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَكِنَّ الْقِيَاسَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ مِنْ وُجُوبِ فِطْرَتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي نَفَقَتِهِ كَأَمَتِهَا الَّتِي يُنْفِقُهَا. اهـ. أَيْ بِأَنْ تَخْدِمَهَا أَمَتُهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فَيَجِبُ فِطْرَتُهَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ مَا ذَكَرَ سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَمِنْهَا الْمُؤَجِّرُ بِالنَّفَقَةِ فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لَكِنْ تَجِبُ عَلَى نَفْسِ الْأَجِيرِ إنْ كَانَ حُرًّا مُوسِرًا وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا نَعَمْ الْمُسْتَأْجَرُ لِخِدْمَةِ الزَّوْجَةِ بِالنَّفَقَةِ لَهُ حُكْمُهَا فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا مِثْلُهَا. اهـ.
وَقَالَ الْبَصْرِيُّ وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْمَجْمُوعِ عَدَمَ لُزُومِ فِطْرَتِهَا لِلزَّوْجِ بِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ) الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ يَعْنِي مَا ذُكِرَ فِي أَنَّهُ تَجِبُ النَّفَقَةُ دُونَ الْفِطْرَةِ وَعَكْسُهُ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَمَا بَعْدَهُ فِي أَنَّهُ تَجِبُ الْفِطْرَةُ دُونَ النَّفَقَةِ و(قَوْلُهُ وَمَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُكَاتَبٍ (وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورَةُ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قِنٌّ شُرِطَ إلَى وَمَنْ حَجَّ إلَخْ و(قَوْلُهُ وَكَذَا زَوْجَةٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُكَاتَبٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ إلَخْ) أَيْ يَجِبُ فِطْرَتُهُ دُونَ نَفَقَتِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ سم.
(قَوْلُهُ وَكَذَا زَوْجَةٌ حِيلَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْإِيعَابِ عِبَارَتُهُ وَفِطْرَةُ النَّاشِزَةِ عَلَيْهَا وَمِثْلُهَا كُلُّ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا كَغَائِبَةٍ وَمَحْبُوسَةٍ بِدَيْنٍ وَغَيْرِ مُمَكَّنَةٍ وَلَوْ لِنَحْوِ صِغَرٍ وَمُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ مَرِيضَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عُذْرٌ عَامٌّ وَمَنْ حِيلَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. اهـ.
وَصَرِيحُ صَنِيعِهِ أَنَّ مَنْ حِيلَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا لَا يَشْمَلُ الْمَحْبُوسَةَ وَالْمُعْتَدَّةَ السَّابِقَتَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَنْ حِيلَ إلَخْ مَا حَصَلَتْ بِنَحْوِ شَاهِدِ زُورٍ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر زَوْجَةٌ حِيلَ بَيْنَهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ حِينَئِذٍ وَمِنْ الْحَيْلُولَةِ الْحَبْسُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهَا بِحَقٍّ. اهـ. وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِيعَابِ آنِفًا.
(وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ) وَقْتَ الْوُجُوبِ (أَوْ كَانَ عَبْدًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فِطْرَتُهَا) إذَا كَانَتْ مُوسِرَةً بِهَا (وَكَذَا سَيِّدُ الْأَمَةِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْمُؤَدِّي فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحَمُّلِ اسْتَمَرَّ الْوُجُوبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَاسْتَقَرَّ وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُؤَدِّي بَعْدُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ فَقِيلَ هُوَ كَالضَّمَانِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ.
وَالْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ كَالْحَوَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْحُرَّةِ الْمُوسِرَةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِخْرَاجُ كَمَا سَيُصَحِّحُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمُتَحَمِّلِ فَهُوَ كَإِعْسَارِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِبَلَدٍ وَالْمُؤَدِّي بِالْآخَرِ وَجَبَ مِنْ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَلِمُسْتَحَقِّيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى غَيْرِ الْجِنْسِ وَإِنْ صَحَّ ضَمَانُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ نِيَّةُ الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْحَوَالَةِ بَلْ نِيَّةُ إخْرَاجِ مَا لَزِمَهُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ قَالَ شَارِحٌ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ جَوَازُ الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ إذْنٍ عَلَى الضَّمَانِ وَبِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ وَمُرَادُهُ إخْرَاجُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الضَّمَانِ مُخَاطَبٌ بِالْوُجُوبِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنٍ بِخِلَافِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ.
لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهَا (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ) الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ وَلَوْ عَتِيقَةً لَكِنْ يُسَنُّ لَهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَتَلْزَمُ سَيِّدَ الْأَمَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُرَّةَ مُسَلِّمَةٌ لِلزَّوْجِ تَسْلِيمًا كَامِلًا وَالْأَمَةَ فِي تَسْلِيمِ السَّيِّدِ وَقَبْضَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ فِطْرَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ الْمُوسِرِ إذَا سَلَّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا؛ لِأَنَّ يَسَارَهُ لَا يُسْقِطُ تَحَمُّلَ السَّيِّدِ بَلْ يَقْتَضِي تَحَمُّلَهُ عَنْهُ وَالْمُعْسِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ فَافْتَرَقَا وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَلْزَمُهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَدِّي بِإِخْرَاجِهَا.
وَقَوَّى الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتَهُ وَلَوْ حِسْبَةً وَلَوْ غَابَ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَلِلزَّوْجَةِ اقْتِرَاضُ نَفَقَتِهَا لِلضَّرُورَةِ لَا فِطْرَتِهَا؛ لِأَنَّهُ الْمُطَالَبُ بِهَا وَكَذَا بَعْضُهُ الْمُحْتَاجُ (وَلَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ) أَيْ الْقِنِّ مَعَ تَوَاصُلِ الرِّفَاقِ (فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إخْرَاجِ فِطْرَتِهِ فِي الْحَالِ) لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ (وَقِيلَ) لَا يَجِبُ إلَّا (إذَا عَادَ) كَزَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ ثَمَّ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا (وَفِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ) يَجِبُ مُدَّةَ غِيَابِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ إذَا عَادَ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَى كَذَا قِيلَ تَفْرِيعًا عَلَى الثَّالِثِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُهُ مَعَ الثَّانِي إلَّا أَنْ يُقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهَا عَلَى الثَّانِي وَجَبَتْ.